أبو المعالي •-«[ عضو مشارك]»-•
عدد الرسائل : 125 العمر : 40 العمل/الترفيه : أستاذ الشريعة مهنة : السٌّمعَة : 0 نقاط : 257 تاريخ التسجيل : 08/07/2009
| موضوع: فتاوى عن الصيام 01...لشيخنا الفقيه حامد العلي جزاه الله خيرا 01/09/09, 03:07 am | |
| هذه أسئلة وردت إلى الموقع عن أحكام رمضان والصيام ننشرها كلها لتعم الفائدة
***ما معنى حديث ( إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ) وما معنى أن ليلة القدر خير من ألف شهر ، وفي أي ليلة هي ؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ، والصيام جنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم ، فلا يرفث ، ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إني صائم ، إني صائم ، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، للصائم فرحتان يفرحهما ، إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقي ربه فرح بصومه ) متفق عليه
ومعنى إلاّ الصوم فإنه لي ، أي إن حسابه عند الله بغير المضاعفة المعلومة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، بل هو أعظم من ذلك بكثير ، وقد ورد ما يدل على هذا المعنى في رواية الترمذي ولفظها ( إن ربكم يقول : كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والصوم لي وأنا أجزي به ) .
وذلك كما يقول الملك أعطوا الناس أعطياتهم بكذا وكذا ، إلا فلان فأنا سأعطيه ، وفي ذلك إشارة إلى أن العطاء سيكون كبيرا بغير حساب ، ولهذا قال تعالى ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) والصيام عبادة الصبر .
وأما ليلة القدر فهي في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان ، وكثير من العلماء يقولون إنها في ليلة السابع والعشرين من رمضان ، ومعنى كونها خير من ألف شهر ، بيان فضلها وأن العبادة فيها مضاعفة كعبادة العابد في ألف شهر ، فمن قامها فكأنها قام ألف شهر ، ومن ذكر الله فيها أو قرأ القرآن أو دعا إلى الخيــر فكذلك ، وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمّـة المرحومة ، لما كانت أعمارهم أقل ، وأجسادهم أضعف ، عوضهم الله تعالى بمضاعفة الأجر في هذه الليلة والله اعلم
*** قضيت أيام من رمضان الماضي متفرقا كل شهر صمت يومين ، وقيل لي إن هذا لا يجوز يجب أن يكون الصيام متتابعا وفي شوال ؟
قضاء رمضان يجب على التراخي ليس على الفور ، ويجوز تأخير القضاء إلى قبل رمضان التالي ، سواء متفرقا و متتابعا ، وما فعلته صحيح لاحرج فيه ، في قوله الأئمة وجماهير الخلف والسلف .
***ما هو يوم الشك ، وماحكم صومه ؟
يوم الشك هو اليوم الذي يلي التاسع والعشرين من شعبان إن لم يتبين هلال رمضان ، لأننا لانعلم هل سيكون أول رمضان أم يتم شبعان ثلاثين يوما ؟ ولا يجوز لأحد أن يصومه من باب الاحتياط ، خشية أن يزاد في رمضان ، لحديث عمار رضي الله عنه : ( من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) رواه أصحاب السنن
هذا إن كان صحوا ، أما إن كان حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم ، فقد اختلف العلماء هل هو أيضا يوم الشك ؟ والصحيح أنه يوم الشك أيضا ، ولا يجوز صومه أيضا لعموم الأدلة منها الحديث السابق ،وحديث ( لاتقدموا شهر رمضان بصوم قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه ) رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
ولحديث ( فإن غم عليكم فأكلموا عدة شعبان ثلاثين ) متفق عليه فإذن الخلاصة أننا يجب أن نصبح يوم الثلاثين من شعبان مفطرين لاصائمين ، إن لم تبين هلال رمضان الليلة السابقة ، إلا شخصا اعتاد أن يصوم يوما فصادف كونه يوم الشك ، فهذا لاحرج أن يصوم ما اعتاد أن يصوم .
***هل تجب الني،ّة لصوم الفريضة والنافلة ومتى تجب ؟
نعم تجب النية لكل عبادة ، لحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) ولكن نية النافلة تجزيء في النهار بشرط أن لايكون قد أكل قبل ذلك أو شرب أو أتى شيئا من المفطرات، لحديث عائشة ( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل عندكم من شيء ؟ فقلنا لنا ، فقال إني إذن صائم ) رواه الجماعة إلا البخاري ، وفي هذا دليل على أنه نوى الصيام من النهار .
أما صيام الفرض فيجب أن تكون النية من الليل ، لحديث ابن عمــــر عن حفصه ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) رواه أصحاب السنن .
ولكن النية لاتكون بالتلفظ بل في القلب ، لذلك قال العلماء : من خطر في قلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى ، وينبغي أن يعلم أن النية تأتي تلقائيا تبعا للعلم ، ومعناها عزم القلب على الصيام غدا ، فإنْ تسحر أو أكل في الليل أكلَ من يريد الصيام ، فقد نوى ، وكل صائم في كل ليلة من رمضان ، يستحضر في قلبه أنه صائم غدا تلقائيا ، إلاّ إن كان مريضا أو مسافرا ، فقد يحصل له تردد ، لأنه يرخص له في الفطر ، وعليه إن أراد أن يصوم أن يعزم على الصوم قبل الفجر ، فإن بدا له أن يفطر وكان من أهل الأعذار جاز له أن يفطر أيضا .
***رمضان الماضي كنت كثير النوم ، فهل النوم كلّ النهار يبطل الصوم ، ومرة من المرات حصل معي إغماء ، لأنني مصاب بفقر الدم ، هل الإغماء يبطله ؟
أما الإغماء فلو أغمي على الصائم ، كل النهار فلم يفق ولا لحظة منه لا يصح صومه ، لان الصوم كف النفس عن المفطرات ولا يضاف ذلك إلى زائل العقل ، لكن لو أفاق من نهار رمضان ولو قليلا صح صومه ، لانه قد وقع الإمساك فيه ، وأما النائم فيصح صومه ، لان النوم لا يبطل الصيام عند جميع العلماء ، لكن يجب عليه أن يقوم لأداء الصلاة في وقتها ، ولاينبغي للصائم أن يقضي ليله بالسهر ، ونهاره بالنوم ، فرمضان شهر وضعه الله للاستكثار من العمل الصالح ، وليس للنوم والأكل . لكن من كان معذورا لانه مريض مثلك ، فلا حرج أن يرتاح بالنوم في نهار رمضان ، فإن شق عليك الصوم ، فالله تعالى قد أباح لك الفطر لانك من أهل الأعذار ، فالمسافر والمريض لهما أن يفطرا ويقضيا بعد ذلك .
***ما هو جزاء من يفطر في نهار رمضان عمدا من غير عذر ؟
روى أبو أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم : بينا أنا نائم أتاني رجلان ، فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا ، فقالا : اصعد . فقلت : إني لا أطيقه . فقال : إنا سنسهله لك . فصعدت ، حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة . قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالوا : هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم ، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما . قال : قلت : من هؤلاء ؟ قال : الذين يفطرون قبل تحلة صومهم رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما . وكفى بمن يفطر في رمضان عمدا ، كفاه إثما أنه انتهك حرمة ركن الإسلام .
*** هل يجوز للإطفائي أن يفطر إن احتاج الفطر لإنقاذ الناس ، خاصة وأنه يدخل في جوفه كثير من الدخان أثناء عملية الإنقاذ ؟
نعم يجوز لمن يحتاج الفطر لإنقاذ إنسان من هلكة ، مثل إنقاذ من في حريق ، أو غريق ونحوهما ، يجوز له الفطر ، وعليه القضاء بعد ذلك ، والاطفائيون إن دخل جوفهم الدخان بسبب عملية الإنقاذ ، يحتاجون شرب أدوية بعد ذلك ، فلا حرج من ذلك كله ، يفطرون ويقضون بعد رمضان .
***الحامل والمرضع إن خافتا على النفس أو الولد هل تفطران ؟
الحامل والمرضع سواء خافتا على النفس أم الولد ، أم على النفس والولد معا ، يجوز لهما الفطر ، وأصح أقوال العلماء أن عليهما القضاء فقط .
وبعض العلماء يقول : يجب مع القضاء الإطعام أيضا عن كل يوم مسكين إن كان الفطر بسبب الخوف على الولد فقط ، دون النفس ، والإطعام ليس على الأم بل على ولي الطفل ، والأصح أن الواجب القضاء فقط إن شاء الله ، قياسا على من يفطر لإنقاذ غيره ، فهو يقضي فقط باتفاق العلماء ، وكذلك الحامل والمرضع ، فإن زاد ولي الطفل مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم من باب الاحتياط فهو حسن .
***هل الأفضل للمسافر الفطر أو الصوم ؟
قال تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) . فالفطر للصائم المسافر جائز بنص القرآن .
لكن من لا يشق عليه الصوم ، ويكون القضاء أشق عليه بعد ذلك ، فالصوم أفضل له من الفطر في السفر ، لانه أسرع في براءة الذمة ، وأيسر عليه ، والله تعالى يحب اليسر ، فإن حصل في الصوم فهو أولى ، لان كثيرا من الناس يقول يشق علي بعد ذلك القضاء لطبيعة عملي ، والصوم في سفر مريح أيسر علي من القضاء .
أما من يشق عليه الصوم ولو مشقة يسيرة فالفطر أفضل لحديث ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) رواه أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنه .
فإن شق عليه الصوم جدا ، فالفطر في السفر في هذه الحالة متأكد ، ولاينبغي الصيام والحالة هذه لحديث ( ليس من البر الصيام في السفر ) متفق عليه
***سمعت أنه ليس كل مرض يجوز معه الفطر في رمضان ، فما هو المرض الذي يجوز فيه الفطر في رمضان ؟
كل مريض يخشى على نفسه الضرر من الصوم ، ويشق عليه ، يجوز له الفطر لعموم قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )
***حتى وجع الرأس ، والأسنان ؟
نعم إن احتاج إلى تسكين الآلم ، لأنه يشق عليه تحمله ، فلا حرج ، لعموم الآية ، ولان الله تعالى أخبر فيها أنه يريد التيسير ، فكل ما يحصل به التيسير على المريض والمسافر ، يجوز اتباع الرخصة فيه .
***قدمت من سفر وكنت مفطرا فيه ، ولكن وصلت الظهر ، ووجدت زوجتي طهرت من حيضها في أثناء ذلك النهار ، فجامعتها ونحن في نهار رمضان ، لأننا لم نكن صائمين ذلك اليوم أصلا ، وقيل لنا عليكما الكفارة ، فهل هذا صحيح ؟
، كلا ليس بصحيح، لاشيء عليكما ، لان من أفطر لعذر ثم زال العذر في أثناء النهار ، لم يجب عليه الإمساك بقية اليوم ، وأنت كنت مفطرا لعذر ، وكذلك زوجتك .
لكن من أفطر لغير عذر ، ثم ندم وتاب ، يجب عليه الإمساك بقية اليوم عند عامة الفقهاء ، وكذلك من أفطر يظن الفجر لم يطلع ثم تبين له أن قد طلع ، يجب عليه الإمساك ، ومن أفطر يظن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغب ، يجب عليه الإمساك حتى تغرب .
*** كنت مسافرا ونويت الفطر وعزمت عليه ،ولكن لما وصلت إلى محطة بنزين ، وجدتها مغلقة ، ثم أكملت سفري ولم أفطر حتى غربت الشمس ؟
يجب عليك قضاء ذلك اليوم ، لان العزم على الفطر يبطل الصيام ، فالنية يجب استصحابها في أثناء كل فترة الصوم من الفجر إلى غروب الشمس ، ولكن لك أجر نية صوم التطوع ذلك اليوم ، لان صيام التطوع يجوز أن تكون نيته في النهار .
***هل وضع الطيب على اللحية والثياب يفطر الصائم ؟
كلا وضع الطيب والعطور لا يفطر الصائم لعدم الدليل على ذلك .
*** والسواك ؟
يستحب السواك للصائم في أثناء الصيام ، ومن كرهه بعد الزوال فلا دليل مع هذه الكراهة ، بل يستحب ذلك مطلقا ، وحديث ( خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) لا يخالف سنة السواك ، لان الخلوف أصلا يخرج من المعدة ، وليس من بين الأسنان ، وقد دلت نصوص كثيرة على استحباب أن يتعاهد المسلم ما بين أسنانه بالتنظيف والله أعلم .
| |
|